الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 187هـ
السبت 28 جمادى الأولى سنة 1435هـ، الموافق 29 مارس سنة 2014م
محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
قسم التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان باسم جمعية الصفوة التعاونية للبناء والإسكان
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 4/ 3/ 2014 وبحضور اجتماع
المؤسسين البالغ عددهم 130 مؤسسًا بتاريخ 4/ 3/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية
للبناء والإسكان باسم جمعية الصفوة التعاونية للبناء والإسكان وذلك طبقا لأحكام قانون
التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة
بنى سويف تحت رقم (75) بتاريخ 19/ 3/ 2014
ومنطقة عملها محافظة بنى سويف والمصايف ومدينة بنى سويف الجديدة.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 130 سهمًا قيمتها 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة
جنيه)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 31330 جنيهًا بخزينة بنك التعمير
والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (3000346/ 2039) بتاريخ 10/ 3/ 2014
مدير عام إدارة التعاون مهندس/ على عبد الكريم محمد |