الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 182 هـ
الخميس 29 شعبان سنة 1430 هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2009 م
محافظة جنوب سيناء - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
حـ/ التصفية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أبو زنيمة
المشهرة برقم (4) فى 23/ 9/ 1993
والصادر لها القرار الوزارى رقم 1171 لسنة 2007 بحلها وتصفيتها
والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (211) فى 13/ 9/ 2007
الأصول | الخصوم |
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
25 | 131 | البنك | - | 250 | أسهم الأعضاء |
75 | 118 | خسارة التصفية | |||
- | 250 | - | 250 |
وقد أسفرت نتيجة التصفية عن وجود خسائر قدرها 118.75 جنيه (مائة
وثمانية عشر جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا لا غير) وقيمة السهم المسترد 5 جنيهات (خمسة
جنيهات لا غير).
وقد تمت إجراءات التصفية طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 واللائحة
التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (1) لسنة 1981 وحسب المبادئ المحاسبية المتعارف
عليها.