الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 182 هـ
الخميس 29 شعبان سنة 1430 هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2009 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
حـ/ التصفية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية أبو زنيمة
المشهرة برقم (4) فى 23/ 9/ 1993
والصادر لها القرار الوزارى رقم 1171 لسنة 2007 بحلها وتصفيتها
والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (211) فى 13/ 9/ 2007

الأصول الخصوم
المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
25 131 البنك - 250 أسهم الأعضاء
75 118 خسارة التصفية
- 250 - 250

وقد أسفرت نتيجة التصفية عن وجود خسائر قدرها 118.75 جنيه (مائة وثمانية عشر جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا لا غير) وقيمة السهم المسترد 5 جنيهات (خمسة جنيهات لا غير).
وقد تمت إجراءات التصفية طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (1) لسنة 1981 وحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.