الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 29 لسنة 2014
بتاريخ 19/ 2/ 2014

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 19/ 2/ 2014 بشأن قيد جمعية الكفاح لتنمية المجتمع المحلى ببئر العبد؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 19/ 2/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية الكفاح لتنمية المجتمع المحلى ببئر العبد برقم (477) بتاريخ 19/ 2/ 2014
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية الكفاح لتنمية المجتمع المحلى ببئر العبد.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الصحية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: بئر العبد - قرية الكفاح.
النطاق الجغرافى: محافظة شمال سيناء.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة بسلمانة.
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
محمد سليمان محمود