الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م
محافظة شمال سيناء - مديرية الإسكان
والمرافق
إدارة التعاونيات
قرار تعديل
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمحامين بشمال سيناء
بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء رقم (228) بتاريخ 4/ 3/ 2014 بهذا الشأن.
بيان التعديل | قبل التعديل | بعد التعديل |
باب العضوية | باب العضوية مفتوح طبقًا للمادة (13) من النظام الداخلى |
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء |
منطقة العمل | منطقة عملها وبيانات نظامها الداخلى | تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة شمال سيناء والمصايف |
المدير العام مهندس/ محمد أسليم ربيع |