الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 187هـ
الخميس 10 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2014م

محافظة شمال سيناء - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة التعاونيات
قرار تعديل
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمحامين بشمال سيناء

بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء رقم (228) بتاريخ 4/ 3/ 2014 بهذا الشأن.

بيان التعديل قبل التعديل بعد التعديل
باب العضوية باب العضوية مفتوح طبقًا للمادة (13)
من النظام الداخلى
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى
لأعضاء نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء
منطقة العمل منطقة عملها وبيانات نظامها الداخلى تباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة شمال
سيناء والمصايف

المدير العام
مهندس/ محمد أسليم ربيع