الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 187هـ
الأحد 13 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 13 أبريل سنة 2014م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزارى رقم 120 لسنة 2014

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج والداخل وتعديلاته؛
وعلى التوصيات الصادرة من لجنة البت بالنظر فى تراخيص شركات إلحاق العمالة بجلستها رقم (82) فى 23/ 3/ 2014؛
وعلى المذكرة المقدمة من شعبة شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بتاريخ 25/ 3/ 2014؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية؛
ولصالح العمل؛

قـرر:

مادة أولى - عدم قبول طلبات جديدة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل المصريين للعمل بالخارج ولمدة سنة ولحين الانتهاء من تقييم وضع الشركات القائمة بمعرفة الوزارة.
مادة ثانية - عدم الموافقة على نقل مقار الشركات خلال فترة الإيقاف إلى محافظتى القاهرة والجيزة ويسمح بالنقل منهما إلى باقى المحافظات.
مادة ثالثة - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

وزيرة القوى العاملة والهجرة
د. ناهد حسن عشرى