الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 187هـ
السبت 19 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2014م

محافظة المنيا
قرار رقم 132 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 3/ 2014
بشأن إعادة تخطيط
منطقة خدمات المدينة - مدينة المنيا

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 114 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المقترح لتلك المنطقة؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة خدمات المدينة كمنطقة إعادة تخطيط والواقعة بحى شمال بمدينة المنيا.
مادة 2- على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية عند استصدار التراخيص اللازمة للبناء أو اتخاذ أى إجراءات.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ المنيا
لواء/ صلاح الدين زيادة