الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ح) - السنة السابعة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ، الموافق 22 أبريل سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2014

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان، تعادل 5015.89037م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أولاد عزاز - محافظة سوهاج وفقًا للإحداثيات والخريطة المرفقتين لصالح المنفعة العامة لاستخدامها فى إقامة مركز شباب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الآخرة سنة 1435هـ
                (الموافق 22 أبريل سنة 2014م).

عدلى منصور