الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 187هـ
الأحد 5 رجب سنة 1435هـ، الموافق 4 مايو سنة 2014م

محافظة المنيا
ملخص عقد التأسيس
لجمعية المستقبل التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بقطاع الشهيد/ محمد جمال للأمن المركزى بشلبى بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 15/ 3/ 2013 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 84 (أربعة وثمانون) مؤسسًا بتاريخ 15/ 3/ 2013 فإنه قد تم تأسيس جمعية المستقبل التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الشهيد/ محمد جمال للأمن المركزى بشلبى بمحافظة المنيا وذلك طبقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة لمحافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (84) بتاريخ 25/ 3/ 2014
ومنطقة عملها: محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بقطاع الشهيد/ محمد جمال للأمن المركزى بشلبى بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 84 سهمًا قيمتها 840 جنيهًا (ثمانمائة وأربعون جنيهًا)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها 20244 جنيهًا (عشرون ألفًا ومائتان وأربعة وأربعون جنيهًا) بخزينة بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى - فرع المنيا بموجب إيصال رقم (100000234870) بتاريخ 7/ 4/ 2014

سكرتير الجمعية
(إمضاء)
رئيس اللجنة الثلاثية
(إمضاء)