الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 187هـ
الأربعاء 8 رجب سنة 1435هـ، الموافق 7 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 740 لسنة 2014
بتاريخ 16/ 3/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1978 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2202 لسنة 2008 بنقل تبعية معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية إلى جمعية براعم الزيتون للخدمات الثقافية والاجتماعية؛
وعلى قرار الشطب رقم 180 لسنة 2013 الصادر من مديرية التضامن الاجتماعى بشطب جمعية براعم الزيتون للخدمات الثقافية والاجتماعية من سجلات القيد بالمديرية والإدارة المختصة بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية حلاً اختيارًا بسبب رغبة الأعضاء فى حل الجمعية، وأيلولة أموالها إلى مؤسسة على الخطيب للتنمية الثقافية والاجتماعية؛
وعلى موافقة مجلس أمناء مؤسسة على الخطيب للتنمية الثقافية والاجتماعية بقبول عهد وأموال جمعية براعم الزيتون للخدمات الثقافية والاجتماعية وانضمامها إلى المؤسسة بتاريخ 21/ 5/ 2013؛
وعلى رأى الإدارة العامة للشئون القانونية؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - نقل تبعية معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية إلى مؤسسة على الخطيب للتنمية الثقافية والاجتماعية المشهرة برقم 8762 لسنة 2012
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى