الوقائع المصرية - العدد 103 - السنة 187هـ
الأربعاء 8 رجب سنة 1435هـ، الموافق 7 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 957 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 3/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1978 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1272 لسنة 1992 بتطوير الدراسة بمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 18/ 6/ 2013؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 5/ 1/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إنشاء شعبتى (إدارة الأعمال والمحاسبة) بمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.
مادة 2 - يطبق بالشعبتين الخطط والمناهج الدراسة التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 3 - تسير الدراسة بالشعبتين بنظام الساعات المعتمدة.
مادة 4 - تخضع امتحانات الشعبتين بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 5 - تبدأ الدراسة بالمعهد بالشعبتين اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس طبقًا لقرار اللجنة المنبثقة من لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلسة 18/ 6/ 2013 مع الالتزام بأن تكون إعداد الطلاب للشعبتين ضمن الأعداد المقررة للمعهد.
مادة 6 - يفوض الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالشعبتين.
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 8 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى