الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 187هـ
السبت 11 رجب سنة 1435هـ، الموافق 10 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 956 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 3/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بأوسيم - صيدا - محافظة 6 أكتوبر ويتبع جمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 409 لسنة 2011 والخاص بالعمل باللائحة الداخلية للمعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بأوسيم - محافظة السادس من أكتوبر التابع لجمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1901 لسنة 2012 باستبدال نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 653 لسنة 2009 بالنص الآتى: "يُنشأ المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم ويتبع جمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية"؛
وعلى طلب جمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية؛
وعلى قرار لجنة قطاع المعاهد التجارية بتواريخ 27/ 3/ 2013، 16/ 9/ 2013، 29/ 12/ 2013؛
وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 3/ 3/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 409 لسنة 2011 المعدل بالقرار الوزارى رقم 1901 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم، ويتبع جمعية المتوسمون للخدمات التعليمية، النص التالى:
"مادة 2 - يتكون المعهد من الشعب الآتية:
1 - شعبة إدارة المشروعات الصناعية.
2 - شعبة المؤسسات المالية.
3 - شعبة المحاسبة.
ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد".
مادة 2 - تطبق الخطط والمناهج الدراسية طبقًا لما أقرته لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 3 - تخضع امتحانات شعبة المحاسبة بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 4 - تبدأ الدراسة بشعبة المحاسبة اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 6 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى