الوقائع المصرية - العدد 130 (تابع) - السنة 182 هـ
السبت 13 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 6 يونية سنة 2009 م

وزرة الدولة للتنمية الإدارية
قرار رقم 48 لسنة 2009 
بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه
فى قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005
وأحوال تخفيضه والحرمان منه

وزير الدولة للتنمية الإدارية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2004 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بقواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 106 لسنة 2006 بتعديل القرار رقم 47 لسنة 2005؛
وعلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 94 لسنة 2008 بتعديل القرار رقم 47 لسنة 2005؛

قـــرر:
(المادة الأولى)

يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة.

(المادة الثانية)

يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 الآتى:
1 - أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل علمى من درجة الماجستير أو الدكتوراة أو ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
2 - أن يكون المؤهل من فرع التخصص للمؤهل العلمى المتطلب فى بطاقة وصف الوظيفة التى يشغلها العامل حال استحقاقه الحافز أو يكون متصلاً بطبيعة العمل القائم به أو فى المجالات المرتبطة بعمل الإدارة أو تنمية الموارد البشرية.
3 - أن يكون العامل منتظمًا فى ممارسة عمله، مساهمًا فى إنجازات الوحدة وفى رفع كفاءة الأداء بها وتحقيق معدلات أداء متميزة وإظهار الكفاءة والقدرة والانضباط وحسن المعاملة مع المواطنين والمستثمرين.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار يكون استحقاق الحافز لمن حقق أداءً متميزًا على النحو التالى:
1 - يستحق الحافز كاملاً من حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز، على أعلى مرتبة فى تقارير الكفاية وفقًا للقواعد المقررة بالجهة، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز.
2 - يستحق نصف الحافز من حصل على المرتبة التالية مباشرة لأعلى مرتبة فى تقرير الكفاية، وبشرط ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد فى العام السابق على منح الحافز.
3 - يستحق شاغلو الوظائف القيادية الحافز وفقًا لأحكام هذا القرار وذلك لمن لم يوقع عليه أية جزاءات خلال السنة السابقة على منح الحافز.
4 - يستحق العاملون المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات النسبة من الحافز وفقًا لأحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يصرف هذا الحافز للعاملين المستدعين لخدمة الاحتياط أو المستبقين فى الخدمة العسكرية إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه الأخرى.
لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة والعلاوات الأخرى.
ويطبق فى شأن المتعاقدين المؤقتين أحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2008 بشأن قواعد معاملة المتعاقدين بالجهاز الإدارى للدولة.

(المادة الخامسة)

يستحق الحافز للعاملين الحاصلين على المؤهلات العلمية المشار إليها سواء كان الحصول على المؤهل فى تاريخ سابق على العمل بهذا القرار أو بعده إذا توافرت لديهم شروط استحقاقه.

(المادة السادسة)

تلغى قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 47 لسنة 2005، 106 لسنة 2006، 94 لسنة 2008

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 31/ 5/ 2009

وزير الدولة للتنمية الإدارية
د. أحمد درويش