الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 187هـ
السبت 18 رجب سنة 1435هـ، الموافق 17 مايو سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 49 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المؤرخ 30/ 1/ 2014 المتضمن ترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل النهرى للبضائع والركاب بميناء فيلة بمحافظة أسوان؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل النهرى للبضائع والركاب بميناء فيلة بمحافظة أسوان من السادة:
1 - السيد/ محمد مركب صيام.
2 - السيد/ رجب محمد فنجرى.
3 - السيد/ سيد ذاكى بدوى.
4 - السيدة/ سادة ضوى محمد.
5 - السيد/ عبد الباسط محمد عبد النعيم.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 13/ 2/ 2014

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب