الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 187هـ
السبت 18 رجب سنة 1435هـ، الموافق 17 مايو سنة 2014م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 50 لسنة 2014

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المنزلية لأبناء العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المنزلية لأبناء العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية لمدة سنة من السادة:
1 - كيمائى/ عبد الفتاح عباس زغبة.
2 - المهندس/ محمد محمود المنسوب.
3 - الأستاذ/ فتح الله رزق صالح.
4 - المهندس/ حمزة محمد أ بو الفتح.
5 - الكيمائى/ ناجح أحمد فياض.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر بتاريخ 13/ 2/ 2014

وزير التنمية المحلية
لواء/ عادل لبيب