الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 187هـ
الأحد 19 رجب سنة 1435هـ، الموافق 18 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 777 لسنة 2014
بتاريخ 19/ 3/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (4735) بتاريخ 18/ 10/ 2012 بإنشاء المعهد الكندى العالى للإدارة بمدينة السادس من أكتوبر ويتبع الجمعية المصرية للتعليم المتطور والتنمية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية على الخطة الدراسية وبدء الدراسة بالمعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية والمنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 2013 والمعتمدة من أ. د. الوزير بتعديل الخطة الدراسية للمعهد؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم (4735) بتاريخ 18/ 10/ 2012 بإنشاء المعهد الكندى العالى للإدارة بمدينة السادس من أكتوبر التابع للجمعية المصرية للتعليم المتطور والتنمية، النص التالى:
"يتكون المعهد من الشُعب الآتية:
1 - شُعبة إدارة الأعمال.
2 - شُعبة تكنولوجيا المعلومات.
تطبق الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلستها التى عُقدت بتاريخ 16/ 9/ 2013 طبقًا لنظام الساعات المعتمدة".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى