الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 187هـ
الاثنين 20 رجب سنة 1435هـ، الموافق 19 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 1009 لسنة 2013
بتاريخ 27/ 4/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1435 لسنة 2000 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير - الإسكندرية التابع لجمعية نهضة الإسكندرية للتنمية السياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 618 لسنة 2001 بتعديل المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 1435 لسنة 2000 بشأن المؤهلات المرشحة للقبول بالمعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع معاهد السياحة والآثار بتاريخ 5/ 3/ 2013؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى بالقرار الوزارى رقم 618 لسنة 2001 بشأن المؤهلات المرشحة للقبول بشعبة ترميم الآثار بالمعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير - الإسكندرية، النص التالى:
"ثانيًا - بالنسبة لشعبة ترميم الآثار:
1 - الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - دبلوم المعهد الفنى لترميم الآثار بقنا.
3 - دبلوم المدارس الثانوية الصناعية (نظام 3 - 5 سنوات) بالأقسام الآتية:
قسم المنسوجات والملابس الجاهزة.
قسم الكهرباء.
قسم الطباعة.
قسم الكمبيوتر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد