الوقائع المصرية - العدد 113 - السنة 187هـ
الاثنين 20 رجب سنة 1435هـ، الموافق 19 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 672 لسنة 2014
بتاريخ 3/ 3/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2395 لسنة 2000 بإنشاء المعهد المتوسط لفن تصميم الأزياء الراقية ويتبع جمعية الفؤاد للخدمات التعليمية، المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 1373 لسنة 2001، ورقم 889 لسنة 2002 بتعديل اسم المعهد ليصبح "المعهد الفنى للموضة"؛
وعلى القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2011 بالعمل بالأحكام الواردة باللائحة الداخلية للمعهد الفنى للموضة (شامبو ساند يكال) التابع لجمعية الفؤاد للخدمات التعليمية؛
وعلى الطلب المقدم من المعهد بتاريخ 19/ 11/ 2013؛
وعلى قرار لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 15/ 1/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل المادة رقم (4) من القرار الوزارى رقم 2395 لسنة 2000 بإنشاء المعهد الفنى للموضة التابع لجمعية الفؤاد للخدمات التعليمية، لتصبح على النحو الآتى:
"يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها أو ما يعادلها ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية (قسم ملابس جاهزة) ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة قسم (ملابس جاهزة) والمدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات تخصص (ملابس جاهزة - تفصيل وخياطة)، كما يقبل بالمعهد خريجو الكليات والمعاهد الخاصة على ألا يتعدى القدرة الاستيعابية المحدد له".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى