الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة
الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 160 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 14490690000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعون مليونا وستمائة وتسعون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 7629521000
جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وعشرون ألف
جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 390000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 7239521000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8499521000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 870000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5991169000
جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألف
جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3320550000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2670619000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5991169000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول
يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 390000000 | 275000000 | إيرادات النشاط الجارى | 7200000000 | 3376000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 7239521000 | 3521562000 | إيرادات أخرى | 1299521000 | 935000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 7629521000 | 3796562000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 8499521000 | 4311000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
الفائض الموزع (فائض حكومة) | 870000000 | 514438000 | |||
جملة الفائض | 870000000 | 514438000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 8499521000 | 4311000000 | جملة الموازنة الجارية | 8499521000 | 4311000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 3320550000 | 2785980000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 5991169000 | 5493500000 |
تحويلات رأسمالية | 2670619000 | 2707520000 | |||
جملة الموازنة الرأسمالية | 5991169000 | 5493500000 | جملة الموازنة الرأسمالية: | 5991169000 | 5493500000 |
إجمالى الموازنة | 14490690000 | 9804500000 | إجمالى الموازنة | 14490690000 | 9804500000 |
مطابقة | مراجعة | معالجة | إدخال |
مروة | فاطمة | Hossam |