الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 160 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 14490690000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعون مليونا وستمائة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 7629521000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 390000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 7239521000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8499521000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وأربعمائة وتسعة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 870000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5991169000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3320550000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2670619000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5991169000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليونًا ومائة وتسعة وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 390000000 275000000 إيرادات النشاط الجارى 7200000000 3376000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 7239521000 3521562000 إيرادات أخرى 1299521000 935000000
جملة الاستخدامات الجارية 7629521000 3796562000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 8499521000 4311000000
فائض العمليات الجارية:          
الفائض الموزع (فائض حكومة) 870000000 514438000
جملة الفائض 870000000 514438000
جملة الموازنة الجارية 8499521000 4311000000 جملة الموازنة الجارية 8499521000 4311000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 3320550000 2785980000 إيرادات رأسمالية متنوعة 5991169000 5493500000
تحويلات رأسمالية 2670619000 2707520000
جملة الموازنة الرأسمالية 5991169000 5493500000 جملة الموازنة الرأسمالية: 5991169000 5493500000
إجمالى الموازنة 14490690000 9804500000 إجمالى الموازنة 14490690000 9804500000

مطابقة مراجعة معالجة إدخال
مروة فاطمة Hossam