الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 161 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 674334000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 309751000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 285751000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 318001000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليونا ألف جنيه) منها مبلغ 150000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8250000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) منه مبلغ 6600000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 356333000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 355633000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 356333000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 206333000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 150000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 24000000 21800000 إيرادات النشاط الجارى 14000000 21000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 285751000 427600000 إعانات 150000000 203400000
إيرادات أخرى 154001000 233000000
جملة الاستخدامات الجارية 309751000 449400000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 318001000 457400000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 1650000 1600000
فائض حكومة 6600000 6400000
جملة الفائض 8250000 8000000
جملة الموازنة الجارية 318001000 457400000 جملة الموازنة الجارية 318001000 457400000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 700000 750000 إيرادات رأسمالية متنوعة 206333000 281665000
تحويلات رأسمالية 355633000 430915000 قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى 150000000 150000000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 356333000 431665000 جملة الإيرادات الرأسمالية 356333000 431665000
إجمالى الموازنة 674334000 889065000 إجمالى الموازنة 674334000 889065000