الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (د) - السنة
الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونية سنة 2008 م
قانون رقم 161 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 674334000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 309751000
جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة ملايين وسبعمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 24000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 285751000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 318001000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليونا ألف جنيه) منها مبلغ 150000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 8250000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه) منه مبلغ 6600000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 356333000
جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة
كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 700000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 355633000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 356333000
جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة
كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 206333000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 150000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول
يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م)
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 24000000 | 21800000 | إيرادات النشاط الجارى | 14000000 | 21000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 285751000 | 427600000 | إعانات | 150000000 | 203400000 |
إيرادات أخرى | 154001000 | 233000000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 309751000 | 449400000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 318001000 | 457400000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 1650000 | 1600000 | |||
فائض حكومة | 6600000 | 6400000 | |||
جملة الفائض | 8250000 | 8000000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 318001000 | 457400000 | جملة الموازنة الجارية | 318001000 | 457400000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 700000 | 750000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 206333000 | 281665000 |
تحويلات رأسمالية | 355633000 | 430915000 | قروض وتسهيلات ائتمانية كلها قروض من بنك الاستثمار القومى | 150000000 | 150000000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 356333000 | 431665000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 356333000 | 431665000 |
إجمالى الموازنة | 674334000 | 889065000 | إجمالى الموازنة | 674334000 | 889065000 |