الوقائع المصرية - العدد 112 (تابع) - السنة 187هـ
الأحد 19 رجب سنة 1435هـ، الموافق 18 مايو سنة 2014م

وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 121 لسنة 2014
بإيداع أوراق إعادة تشكيل
مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهيئة مكتبه

وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على الدستور؛
بعد الاطلاع على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛
وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى صدقت عليها مصر؛
وعلى قرار الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والصادر باعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهيئة مكتبه حتى نهاية المدة القانونية للدورة النقابية الحالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تودع أوراق إعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهيئة مكتبه الذى اعتمدته وصدقت عليه الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام فى اجتماعها المنعقدة بتاريخ 20/ 3/ 2014 وذلك حتى نهاية المدة القانونية للدورة النقابية الحالية على أن يكون التشكيل على النحو التالى:

م ممثل النقابة العام اسم النقابة العامة الصفة بالاتحاد العام
1 السيد الأستاذ/ جبالى محمد جبالى ممثل عن النقابة العامة لعمال النقل البرى رئيس الاتحاد العام
2 السيد الأستاذ/ جمال دسوقى إبراهيم أحمد ممثل عن النقابة العامة لأعمال النقل الجوى نائب رئيس الاتحاد العام
3 السيدة الأستاذة/ سحر عثمان عبد اللطيف ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية
نائب رئيس الاتحاد العام -
سكرتير المرأة العاملة والطفل
4 السيد الأستاذ/ خالد عبد اللطيف عيش ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالصناعات الغذائية
نائب رئيس الاتحاد العام
5 السيد الأستاذ/ مجدى مصطفى البدوى ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
نائب رئيس الاتحاد العام
6 السيد الأستاذ/ مجدى عوض جاب الله ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية نائب رئيس الاتحاد العام لمدن القناة
7 السيد الأستاذ/ عادل عبد الفضيل أحمد ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك
نائب رئيس الاتحاد العام
للشئون الاقتصادية
8 السيد الأستاذ/ عبد الفتاح إبراهيم حسين ممثل عن النقابة العام لعمال الغزل والنسيج نائب رئيس الاتحاد العام
9 السيد الأستاذ/ محمد سالم مراد قنديل ممثل عن النقابة العامة
للزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى
نائب رئيس الاتحاد العام
للشئون الاقتصادية
10 السيد الأستاذ/ عبد المنعم إبراهيم محمد الجمل ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء
نائب رئيس الاتحاد العام
لشئون العمالة غير المنتظمة
11 السيد الأستاذ/ محمد محمود أحمد سعفان ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالبترول نائب رئيس الاتحاد العام
لشئون التأمينات والأجور
12 السيد الأستاذ/ محمد وهب الله محمد ممثل عن النقابة العامة لعمال التجارة أمين عام الاتحاد العام
13 السيد الأستاذ/ جمال عبد الناصر أمين ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية
أمين صدوق الاتحاد العام
14 السيد الأستاذ/ ميلاد نجيب خلة ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالبريد الأمين العام المساعد للاتحاد العام
15 السيد الأستاذ/ هشام أحمد فؤاد أحمد ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة الأمين العام المساعد للاتحاد العام
16 السيد الأستاذ/ إبراهيم توفيق حسن هيكل ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالاتصالات الأمين العام المساعد للاتحاد العام
17 السيد الأستاذ/ أحمد محمد فاوى الضبع ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية
الأمين العام المساعد للاتحاد العام
18 السيد الأستاذ/ السعيد عطية النقيب ممثل عن النقابة العامة
للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام
19 السيد الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد عرابى ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام
20 السيد الأستاذ/ حسين محمد محمد حسين ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالسياحة والفنادق
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام
21 السيد الأستاذ/ أحمد نافع سعد ممثل عن النقابة العامة لعمال الكيماويات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام
22 السيد الدكتور/ حسام الدين مصطفى كمال ممثل عن النقابة العامة لأعمال النقل البحرى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام
23 السيد الأستاذ/ رمضان مصيلحى عبد العزيز ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالتعليم والبحث العلمى
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام
24 السيد الأٍستاذ/ جمال صابر حماد الصعيدى ممثل عن النقابة العامة
للعاملين بالسكك الحديدية
عضو مجلس إدارة الاتحاد العام

(المادة الثانية)

يُلغى أى قرار سابق يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 31/ 3/ 2014

وزير القوى العاملة والهجرة
د/ ناهد حسن عشرى