الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة
الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 162 لسنة 2008
بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1225005000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليونا وخمسة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1083960000
جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة وثمانون مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2710000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1081250000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1118860000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستون ألف جنيه) منها مبلغ 1000000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 34900000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 106145000
جنيه (فقط وقدره مائة وستة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 105895000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 106145000
جنيه (فقط وقدره مائة وستة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه)
موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 96145000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000000 جنيه.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول
يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات
الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 2710000 | 2500000 | إيرادات النشاط الجارى | 38910000 | 35000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 1081250000 | 1071313000 | إعانات | 1000000000 | 1000000000 |
إيرادات أخرى | 79950000 | 72000000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 1083960000 | 1073813000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 1118860000 | 1107000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
فائض محتجز | 34900000 | 33187000 | |||
جملة الفائض | 34900000 | 33187000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 1118860000 | 1107000000 | جملة الموازنة الجارية | 1118860000 | 1107000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 250000 | 200000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 96145000 | 63877000 |
تحويلات رأسمالية | 105895000 | 73677000 | قروض وتسهيلات ائتمانية | 10000000 | 10000000 |
جملة الموازنة الرأسمالية | 106145000 | 73677000 | جملة الموازنة الرأسمالية | 106145000 | 73877000 |
إجمالى الموازنة | 1225005000 | 1180877000 | إجمالى الموازنة | 1225005000 | 1180877000 |