الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 162 لسنة 2008
بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1225005000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليونا وخمسة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1083960000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة وثمانون مليونًا وتسعمائة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2710000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1081250000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1118860000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستون ألف جنيه) منها مبلغ 1000000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 34900000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 106145000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 105895000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 106145000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألف جنيه)
موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 96145000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000000 جنيه.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)           

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 2710000 2500000 إيرادات النشاط الجارى 38910000 35000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 1081250000 1071313000 إعانات 1000000000 1000000000
      إيرادات أخرى 79950000 72000000
جملة الاستخدامات الجارية 1083960000 1073813000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 1118860000 1107000000
فائض العمليات الجارية:          
فائض محتجز 34900000 33187000      
جملة الفائض 34900000 33187000      
جملة الموازنة الجارية 1118860000 1107000000 جملة الموازنة الجارية 1118860000 1107000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 250000 200000 إيرادات رأسمالية متنوعة 96145000 63877000
تحويلات رأسمالية 105895000 73677000 قروض وتسهيلات ائتمانية 10000000 10000000
جملة الموازنة الرأسمالية 106145000 73677000 جملة الموازنة الرأسمالية 106145000 73877000
إجمالى الموازنة 1225005000 1180877000 إجمالى الموازنة 1225005000 1180877000