الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة
الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 163 لسنة 2008
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1289790000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وتسعة وثمانون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 773040000
جنيه (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3200000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 769840000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 819540000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 46500000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 37200000 جنيه فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 470250000
جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليونا ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 465250000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 470250000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليونا ومائتان وخمسون ألف جنيه).
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول
يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 3200000 | 3200000 | إيرادات النشاط الجارى | 785300000 | 624000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 769840000 | 625285000 | إيرادات أخرى | 34240000 | 32000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 773040000 | 628485000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 819540000 | 656000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
ضرائب دخلية | 9300000 | 5503000 | |||
فائض محتجز | 37200000 | 22012000 | |||
جملة الفائض | 46500000 | 27515000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 819540000 | 656000000 | جملة الموازنة الجارية | 819540000 | 656000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 5000000 | 5000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 470250000 | 400740000 |
تحويلات رأسمالية | 465250000 | 395740000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 470250000 | 400740000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 470250000 | 400740000 |
إجمالى الموازنة | 1289790000 | 1056740000 | إجمالى الموازنة | 1289790000 | 1056740000 |