الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 163 لسنة 2008
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1289790000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وتسعة وثمانون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 773040000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3200000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 769840000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 819540000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 46500000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) منه مبلغ 37200000 جنيه فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 470250000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليونا ومائتان وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 465250000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 470250000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليونا ومائتان وخمسون ألف جنيه).

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)           

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 3200000 3200000 إيرادات النشاط الجارى 785300000 624000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 769840000 625285000 إيرادات أخرى 34240000 32000000
جملة الاستخدامات الجارية 773040000 628485000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 819540000 656000000
فائض العمليات الجارية:          
ضرائب دخلية 9300000 5503000      
فائض محتجز 37200000 22012000      
جملة الفائض 46500000 27515000      
جملة الموازنة الجارية 819540000 656000000 جملة الموازنة الجارية 819540000 656000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 5000000 5000000 إيرادات رأسمالية متنوعة 470250000 400740000
تحويلات رأسمالية 465250000 395740000      
جملة الاستخدامات الرأسمالية 470250000 400740000 جملة الإيرادات الرأسمالية 470250000 400740000
إجمالى الموازنة 1289790000 1056740000 إجمالى الموازنة 1289790000 1056740000