الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 187هـ
الثلاثاء 21 رجب سنة 1435هـ، الموافق 20 مايو سنة 2014م

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
الإدارة المركزية لشئون التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان بمحافظة شمال سيناء

وفقًا لعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية المؤرخ 11/ 11/ 2013 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (6) مؤسسين ممثلين عن (ست) جمعيات فإنه طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية بالإدارة العامة للخدمات التعاونية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تحت رقم (28) بتاريخ 19/ 2/ 2014
تباشر ا لجمعية نشاطها فى نطاق محافظة شمال سيناء والمصايف.
مقر الجمعية بالعنوان التالى: شارع الفاتح - العريش - محافظة شمال سيناء.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بمحافظة شمال سيناء.
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (6) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها للتأسيس ستة أسهم قيمتها 300 جنيه لا غير، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها (ستة آلاف وتسعمائة جنيه لا غير) بنك الإسكندرية - فرع العريش بالحساب رقم (504024414001) بتاريخ 10/ 11/ 2013 لصالح الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والإسكان بمحافظة شمال سيناء.

رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون
محاسب/ رشاد سعد السيد