الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 164 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3772680000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة واثنان وسبعون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2942000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة واثنان وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 830000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2112000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3232000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان واثنان وثلاثون مليون جنيه) منه مبلغ 230000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 290000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعون مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 540680000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 290680000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 540680000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1428 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:     الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية:    
الأجور 830000000 800000000 إيرادات النشاط الجارى 2602000000 2366000000
النفقات الجارية والتحويلات الجارية 2112000000 1944000000 إعانات 230000000 230000000
      إيرادات أخرى 400000000 376000000
جملة الاستخدامات الجارية 2942000000 2744000000 جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية 3232000000 2972000000
فائض العمليات الجارية:          
فائض محتجز 290000000 228000000      
جملة الفائض 290000000 228000000      
جملة الموازنة الجارية 3232000000 2972000000 جملة الموازنة الجارية 3232000000 2972000000
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 250000000 225000000      
تحويلات رأسمالية 290680000 244480000 إيرادات رأسمالية متنوعة 540680000 469480000
جملة الاستخدامات الرأسمالية 540680000 469480000 جملة الإيرادات الرأسمالية 540680000 469480000
إجمالى الموازنة 3772680000 3441480000 إجمالى الموازنة 3772680000 3441480000

مطابقة مراجعة معالجة إدخال
مروة سمر Hossam