الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة
الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 164 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3772680000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة واثنان وسبعون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 2942000000
جنيه (فقط وقدره ملياران وتسعمائة واثنان وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 830000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2112000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 3232000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان واثنان وثلاثون مليون جنيه) منه مبلغ 230000000 جنيه إعانات.
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 290000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعون مليون جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 540680000
جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 290680000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 540680000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعون مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول
يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1428 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 830000000 | 800000000 | إيرادات النشاط الجارى | 2602000000 | 2366000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 2112000000 | 1944000000 | إعانات | 230000000 | 230000000 |
إيرادات أخرى | 400000000 | 376000000 | |||
جملة الاستخدامات الجارية | 2942000000 | 2744000000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 3232000000 | 2972000000 |
فائض العمليات الجارية: | |||||
فائض محتجز | 290000000 | 228000000 | |||
جملة الفائض | 290000000 | 228000000 | |||
جملة الموازنة الجارية | 3232000000 | 2972000000 | جملة الموازنة الجارية | 3232000000 | 2972000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 250000000 | 225000000 | |||
تحويلات رأسمالية | 290680000 | 244480000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 540680000 | 469480000 |
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 540680000 | 469480000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 540680000 | 469480000 |
إجمالى الموازنة | 3772680000 | 3441480000 | إجمالى الموازنة | 3772680000 | 3441480000 |
مطابقة | مراجعة | معالجة | إدخال |
مروة | سمر | Hossam |