الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
19 رجب سنة 1435هـ، الموافق 18 مايو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 38 لسنة 2014
بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية
ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تُمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2014

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2014م).

عدلى منصور