الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة
الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م
قانون رقم 165 لسنة 2008
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2008/ 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 501033000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 330033000
جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليونًا وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 45000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 285033000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 330033000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثون مليونًا وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 171000000جنيه
(فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 138000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 33000000 جنيه.
(المادة الخامسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ جنيه 171000000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السادسة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة السابعة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول
يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
(الموافق 18 يونية سنة 2008 م).
حسنى مبارك
موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2008/ 2009
بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 | بيان | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
الاستخدامات الجارية: | الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية: | ||||
الأجور | 45000000 | 34800000 | إيرادات النشاط الجارى | 177000000 | 150000000 |
النفقات الجارية والتحويلات الجارية | 285033000 | 225200000 | إيرادات أخرى | 153033000 | 110000000 |
جملة الاستخدامات الجارية | 330033000 | 260000000 | جملة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية | 330033000 | 260000000 |
جملة الموازنة الجارية | 330033000 | 260000000 | جملة الموازنة الجارية | 330033000 | 260000000 |
الاستخدامات الرأسمالية: | الإيرادات الرأسمالية: | ||||
استخدامات استثمارية | 138000000 | 85000000 | إيرادات رأسمالية متنوعة | 171000000 | 111300000 |
تحويلات رأسمالية | 33000000 | 26300000 | |||
جملة الاستخدامات الرأسمالية | 171000000 | 111300000 | جملة الإيرادات الرأسمالية | 171000000 | 111300000 |
إجمالى الموازنة | 501033000 | 371300000 | إجمالى الموازنة | 501033000 | 371300000 |