الوقائع المصرية - العدد 116 - السنة 187هـ
الخميس 23 رجب سنة 1435هـ، الموافق 22 مايو سنة 2014م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 954 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 3/ 2014

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3436 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة بسوهاج ويتبع جمعية البر الإسلامية؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية البر الإسلامية بأخميم بتاريخ 31/ 12/ 2013؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بتاريخ 20/ 2/ 2013؛
وعلى قرار اللجنة العليا للمعاهد الخاصة بتاريخ 3/ 3/ 2014؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 3436 لسنة 2012 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة بسوهاج ويتبع جمعية البر الإسلامية بأخميم، النص التالى:
"مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج، ويتبع جمعية البر الإسلامية بأخميم".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ وائل محمد الدجوى