الجريدة الرسمية - العدد 25 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2008 م

قانون رقم 170 لسنة 2008
بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
للسنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 120000000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 12000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 23000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 85000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 50000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 35000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 85000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 35000000 جنيه (كلها مساهمات من الخزانة العامة).
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 50000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 18 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
للسنة المالية 2008/ 2009

(بالجنيه)         

بيان 2008/ 2009 2007/ 2008 بيان 2008/ 2009 2007/ 2008
الاستخدامات الجارية:          
الأجور (اعتماد إجمالى) 12000000 (*) 0      
النفقات الجارية والتحويلات الجارية
(اعتماد إجمالى)
23000000 (**)        
جملة الاستخدامات الجارية 35000000 0 عجز العمليات الجارية 35000000 0
جملة الموازنة الجارية 35000000 0 جملة الموازنة الجارية 35000000 0
الاستخدامات الرأسمالية:     الإيرادات الرأسمالية:    
استخدامات استثمارية 50000000 0 إيرادات رأسمالية متنوعة
(كلها مساهمات من الخزانة العامة)
35000000 0
التحويلات الرأسمالية 35000000 0     0
      قروض وتسهيلات ائتمانية
(كلها قروض من بنك الاستثمار القومى)
50000000 0
جملة الاستخدامات الرأسمالية 85000000 0 جملة الإيرادات الرأسمالية 85000000 0
إجمالى الموازنة 120000000 0 إجمالى الموازنة 120000000 0

(*) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للأجور خلال السنة المالية بالاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(**) يتم توزيع الاعتماد الإجمالى للنفقات الجارية والتحويلات الجارية خلال السنة المالية بالاتفاق بين الهيئة ووزارة المالية.