الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 187هـ
الاثنين 27 رجب سنة 1435هـ، الموافق 26 مايو سنة 2014م

محافظة المنيا
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين والأئمة بأوقاف مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا
مبنى إدارة أوقاف أبو قرقاص

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 28/ 4/ 2014 وبمحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 30 (ثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 28/ 4/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين والأئمة بأوقاف مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا وذلك طبقًا لقانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة لمحافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (85) فى 13/ 5/ 2014
ومنطقة عملها محافظة المنيا والمدن الجديدة داخل المحافظة وجميع المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المقدم من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية مفتوح لجميع العاملين والأئمة بأوقاف مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم ثلاثين سهمًا، وقيمة الأسهم (ثلاثمائة جنيه فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا فقط لا غير) بخزينة بنك مصر - فرع أبو قرقاص بموجب إيصال رقم (202502180) بتاريخ 12/ 5/ 2014

سكرتير الجمعية
(إمضاء)
رئيس اللجنة الثلاثية
(إمضاء)