الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 187هـ
السبت 2 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 31 مايو سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية المصريين للثقافة والعلوم والآداب والفنون طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (341) فى 26/ 3/ 2014

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية المصريين للثقافة والعلوم والآداب والفنون.
ميادين العمل: الخدمات الثقافية والعلمية.
الأنشطة:
1 - إقامة المعاهد والكليات والمدارس بعد موافقة الجهات المختصة.
2 - فتح فصول تقوية للطلبة بجميع مراجل التعليم بأجور رمزية.
3 - إقامة ندوات علمية وتثقيفية ومكتبات وإصدار مجلات ونشرة دورية.
4 - إنشاء نادٍ اجتماعى ورحلات تثقيفية علمية ثقافية.
5 - عمل دورات لتعليم الكمبيوتر والصيانة.
6 - خدمة المجتمع من خلال محو الأمية والتوجيه الأسرى ورعاية المرضى وأطفال الشوارع والمتسربين من التعليم ضد المخدرات والمسكرات.
مقر الجمعية: مطروح - شارع علم الروم.
الاشتراك السنوى: 60 جنيهًا سنويًا.
رسم العضوية: لا يوجد.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 9 أعضاء.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 26/ 3/ 2014

المدير العام
سعد محمد غنيم