الوقائع المصرية - العدد 123 - السنة 187هـ
السبت 2 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 31 مايو سنة 2014م

محافظة مطروح - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
شهادة قيد جمعية

تشهد مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح بأنه قد تم قيد جمعية الإحسان لتنمية المجتمع المحلى بسيوة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وذلك تحت رقم (342) فى 26/ 3/ 2014

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية الإحسان لتنمية المجتمع المحلى بسيوة.
ميادين العمل: تنمية المجتمعات المحلية.
الأنشطة:
1 - كفالة الأيتام والمحتاجين ومساعدة الفقراء والمساكين والمنكوبين.
2 - مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل والعجزة والمسنين.
3 - تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الفقيرة.
4 - عمل مشروعات صغيرة إنتاجية وخدمية لتشغيل الشباب والأسرة.
5 - إنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم وإقامة المسابقات العلمية والثقافية والدينية.
6 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
7 - تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأفراد المجتمع.
8 - فتح فصول تقوية لجميع المراحل التعليمية لأفراد المجتمع.
9 - إنشاء دار حضانة ومكتبات للأطفال.
10 - إنشاء الصناديق الخيرية لدعم العمل الخيرى.
11 - تقديم المساعدات المادية فى حالات (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث - العجز الجزئى أو الكلى - الإحالة إلى المعاش وخلافه).
مقر الجمعية: سيوة - الرمل شرق.
الاشتراك السنوى: 120 جنيهًا.
رسم العضوية: 10 جنيهات (عشرة جنيهات لا غير).
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 13 عضوًا.
حل الجمعية والأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات الأهلية.

وهذه شهادة من المديرية بذلك،

تحريرًا فى 26/ 3/ 2014

المدير العام
سعد محمد غنيم