الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 187هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1435هـ، الموافق أول يونيه سنة 2014م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 240 لسنة 2014

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ 31/ 3/ 2014 بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع وصلة خط الخام الحمرا/ سيدى كرير قطر 20 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة 2/ 10/ 2013؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بشأن تنفيذ مسار رفع كفاءة خط الخام الحمرا/ سيدى كرير (المرحلة الثالثة)؛
وعلى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى ما عرضه كل من السادة الدكتور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والأستاذ وكيل الوزارة للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة عام أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع وصلة من خط الخام الحمراء/ سيدى كرير (المرحلة الثالثة) قطر 20 بوصة والذى يبدأ من حجرة البلوف بالكيلو 77 (من خط الخام الحمرا/ سيدى كرير) وحتى موقع محطة شركة أنابيب البترول بسيدى كرير بمحافظة الإسكندرية وبطول حوالى 25 كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق 1.5 متر طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 5/ 5/ 2014

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ شريف إسماعيل