الوقائع المصرية - العدد 124 - السنة 187هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1435هـ، الموافق أول يونيه سنة 2014م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 4854 لسنة 2014

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة الحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة بشأن طلب حل مجلس إدارة جمعية النيل التعاونية لاستصلاح الأراضى شرق النيل ببنى سويف؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للشئون للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:

المادة الأولى - حل مجلس إدارة جمعية النيل التعاونية لاستصلاح الأراضى شرق النيل بنى سويف وذلك لما نسب إليه من مخالفات تتمثل فى توزيع الأراضى المسحوبة من الأعضاء دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وكذا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التعديات على أراضى منزرعة فعلاً وعدم اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم 15/ 2013 من الجهة الإدارية المختصة.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 6/ 5/ 2014

محافظ بنى سويف
المستشار/ مجدى البتيتى