الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة السابعة والخمسون
30 رجب سنة 1435هـ، الموافق 29 مايو سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 41 لسنة 2014
بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيها بعد للعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".

(المادة الثانية)

يتكون العلم من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى.
ويكون العلم مستطيل عرضه ثلثا طوله يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود.
ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وذلك وفقًا للنموذج المرافق لهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
ويؤدى العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على السارى وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.

(المادة الرابعة)

مع مراعاة الأعراف الدولية، يُرفع العلم مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العام ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية، وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته.

(المادة الخامسة)

يُرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحدها وزير التربية والتعليم.

(المادة السادسة)

يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى.
وفى الأحوال التى يجوز فيها قانونًا رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.

(المادة الثامنة)

يُحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك.
ويُحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.

(المادة التاسعة)

السلام الوطنى تعبير فنى عن الانتماء الوطنى يؤكد مفهوم التضامن المجتمعى.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

(المادة العاشرة)

يجب الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطنى، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحب للسلام الوطنى.

(المادة الحادية عشرة)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة (171) من قانون العقوبات، أى من الأفعال الآتية:
1 - إهانة العلم.
2 - مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

(المادة الثانية عشرة)

يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة عشرة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1435هـ
                (الموافق 29 مايو سنة 2014م).

عدلى منصور