الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 181 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

"يستبدل بنصى المادتين (2 و12) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (2): "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (64) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى."
مادة (12): " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (116) و(126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها."

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند (11) من (ج) من مادة (1) وبنص الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، النصان الآتيان:
مادة (1) (ج) البند (11): "(11) الجهات الأخرى التى يصدر بتجديدها، وبالتزاماتها ، وبالجهات النى تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء."
مادة (5) الفقرة الأخيرة: "وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003."

(المادة الثالثة)

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (7)، وفقرة ثالثة إلى المادة (16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، نصوصها الآتية:
مادة (7) الفقرتان الثانية والثالثة: "وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المشار إليها فى هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحول، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها".
مادة (16) الفقرة الثالثة: "وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة."
كما تضاف كل من العبارات الآتية إلى مواد القانون المشار إليه المبينة قرينها:
- عبارة "وعيرها من الجهات" بعد عبارة "المؤسسات المالية" الواردة فى المادة (4).
- عبارة "أو تمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" أينما وردت فى المواد (4، 5، 7، 8، 11).
- عبارة "وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (14).
- عبارة "وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وكذلك عن العمليات التى تحددها اللائحة التنفيذية ووفقًا للإجراءات التى تضعها الوحدة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة (7).
- عبارة "وكذلك عن محاولات إجراء هذه العمليات "بعد عبارة" عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون "الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (8).
- عبارة "وجرائم تمويل الإرهاب" بعد عبارة "جرائم غسل الأموال" الواردة فى المادتين (18) و(19) وفى كل من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (20).

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونيه سنة 2008 م)

حسنى مبارك