الجريدة الرسمية - العدد 23 (تابع) - السنة السابعة والخمسون
7 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2014م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 48 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 29/ 4/ 1975 بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1979 بشأن الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1994 بالموافقة على الاتفاقية المعقودة بتاريخ 11/ 5/ 1994 بين جمهورية مصر العربية وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن تأسيس الهيئة العربية للتصنيع؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة رقم (38) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فقرة أخيرة تنص على الآتى:
"وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435هـ
                (الموافق 5 يونيه سنة 2014م).

عدلى منصور