الوقائع المصرية - العدد 130 - السنة 187هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 8 يونيه سنة 2014م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
قسم التعاون الإسكانى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
لجمعية الوفاء التعاونية للبناء والإسكان

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 11/ 5/ 2014 وبحضور اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (32) مؤسسًا بتاريخ 11/ 5/ 2014 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان باسم جمعية الوفاء التعاونية للبناء والإسكان وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (76) بتاريخ 18/ 5/ 2014
ومنطقة عملها محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء جمعية الوفاء التعاونية للبناء والإسكان.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس (32) سهمًا قيمتها 320 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرون جنيهًا فقط لا غير)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7712 جنيهًا بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع بنى سويف بالإيصال رقم (1000301 - 147) بتاريخ 15/ 5/ 2014

مدير عام إدارة التعاون
مهندس/ على عبد الكريم محمد