الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 187هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2014م

رئاسة مجلس الوزراء
وزارة الدولة لشئون البيئة
(جهاز شئون البيئة)
قرار رقم 423 لسنة 2014
صادر بتاريخ 25/ 5/ 2014
بشأن إزالة التعديات الواقعة على محمية البرلس الطبيعية

الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1997 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل داخل المحميات الطبيعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 بإنشاء محمية البرلس؛
وعلى موافاتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع على أراضى محمية البرلس الطبيعية.

(المادة الثانية)

تتم الإزالة بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ ومديرية أمن كفر الشيخ.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الرئيس التنفيذى
أ. د. عمرو عبد العزيز السماك