الوقائع المصرية - العدد 132 - السنة 187هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية الإسكان والمرافق
ملخص عقد التأسيس
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بمصلحة الطب الشرعى بمحافظة المنيا

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 4/ 5/ 2014 وبمحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 33 (ثلاثة وثلاثون) مؤسسًا بتاريخ 4/ 5/ 2014
فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصلحة الطب الشرعى بمحافظة المنيا - وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة بمحافظة المنيا مديرية الإسكان والمرافق بالمنيا تحت رقم (86) فى 14/ 5/ 2014
ومنطقة عملها (محافظة المنيا - المدن الجديدة داخل المحافظة - جميع المصايف).
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح لجميع العاملين بمصلحة الطب الشرعى بمحافظة المنيا.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم (33) سهمًا قيمتها (330 جنيهًا) وقد أودعت الأموال المحصلة للمؤسسين وقيمتها (7953 جنيهًا) بخزينة البنك الوطنى للتنمية - فرع المنيا بموجب إيصال رقم (1151253) بتاريخ 22/ 5/ 2014

رئيس اللجنة
(إمضاء)