الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 184 لسنة 2008
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المحكمة الدستورية العليا مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة 44 مكررًا:
استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن صدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها.
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارًا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها."

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك