الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 190 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 6 (البندان ب، د) و8 (البند هـ) و11 (البند 2 فقرة أولى) و22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة 6 (البندان ب، د):
(ب) "اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية."
(د) "تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره."
مادة 8 (بند هـ):
"التمييز فى أسعار البيع أو الشراء أو فى شروط التعامل بين بائعين مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية."
مادة 11 (بند 2 فقرة أولى):
"تلقى الإخطارات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون."
"مادة 22:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد 6، 7، 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه، وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود."

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه فقرة ثالثة إلى المادة (11)، وفقرة ثانية إلى المادة (19)، ومواد جديدة بأرقام 22 مكررًا و22 مكررًا ( أ )، نصوصها الآتية:
"مادة 11 (فقرة ثالثة):
ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التى يحددها."
"مادة 19 (فقرة ثانية):
وعلى الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوى فى آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
"مادة 22 مكررًا:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:
1 - أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون.
2 - امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (11) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه فى حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك."
"مادة 22 مكررًا ( أ ):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لنص المادة (20) من هذا القانون.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى."

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك