الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 192 لسنة 2008
فى شأن مجلس الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة، ويتولى التنسيق بينها، ويناط به، كذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.

(المادة الثانية)

يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.
ويشكل المجلس على الوجه الآتى:
1 - وزير العدل.
2 - رئيس المحكمة الدستورية العليا.
3 - رئيس محكمة النقض.
4 - رئيس مجلس الدولة.
5 - رئيس محكمة استئناف القاهرة.
6 - النائب العام.
7 - رئيس هيئة قضايا الدولة.
8 - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

(المادة الثالثة)

إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.

(المادة الرابعة)

يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور ستة من أعضائه.
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية.

(المادة الخامسة)

يكون للمجلس أمانه عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.

(المادة السادسة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونيه سنة 2008 م)

حسنى مبارك