الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 187هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2014م

محافظة حلوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8459 لسنة 2012
بتاريخ 9/ 1/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 63 لسنة 2011 بشأن تغيير أرقام القيد من محافظة حلوان إلى محافظة القاهرة فقد تم تعديل رقم القيد من (959) إلى (8459)؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية مصريون للتنمية والتكافل.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: 68ش خيرت - من شارع محمود خاطر - متفرع من شارع رايل.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة - التنمية الاقتصادية - حماية المستهلك - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - حماية البيئة - تنظيم الأسرة.
النشاط - إنشاء أندية وحدائق أطفال - دور رعاية أيتام والرعاية البديلة - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات وحسب موارد الجمعية - تقديم المساعدات فى حالات: (الوفاة والزواج والعلاج والكوارث) - إقامة مكاتب التوجيه الأسرى والاستشارات الأسرية - دورات تدريبية للرائدات الريفيات - دور للطالبات المغتربات - معارض الأسر المنتجة - الندوات والمحاضرات الثقافية والبيئية - إقامة المعاهد والمدارس الخاصة - نادٍ اجتماعى - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية - دور إيواء للمتسولات والقاصرات وأطفال الشوارع - القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة - مشروعات لتشغيل الشباب - مشروعات للحرفيين - برامج للتعرف على أساليب الإدارة - كيفية عمل دراسات الجدوى - توعية المواطنين بحقوقهم نحو المنتجين والبائعين لمحاربة الغش - توعية الجماهير بالندوات والمحاضرات فيما يخص المرأة من الصحة الإنجابية وغير ذلك.
(مع مراعاة أحكام المادة "48" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002)
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المدير العام
(إمضاء)