الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 187هـ
الخميس 14 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2014م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 56 لسنة 2014
بتاريخ 17/ 4/ 2014

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 16/ 4/ 2014 بشأن قيد جمعية نبع الخير بالعريش؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 17/ 4/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية نبع الخير بالعريش برقم (478) بتاريخ 17/ 4/ 2014
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم الجمعية: جمعية نبع الخير بالعريش.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - الخدمات الصحية - حماية البيئة.
مركز إدارتها: العريش - شارع 23 يوليو.
النطاق الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: طبقًا لنص المادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية "الفقرة الأولى".
مجلس إدارتها: سبعة أعضاء بالانتخاب.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
عطية محمد عطية