الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والخمسون
18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، الموافق 22 يونية سنة 2008 م

قانون رقم 194 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعى العام الاشتراكى" الواردة فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980

(المادة الثالثة)

تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

(المادة الرابعة)

تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.

(المادة الخامس)

استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الرابعة.
وتختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إعادة النظر المنصوص عليه فى الفصل الخامس من هذا الباب، كما تختص إدارة الكسب غير المشروع بتحقيق هذا الطلب.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
                (الموافق 22 يونية سنة 2008 م)

حسنى مبارك