الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 187هـ
الأربعاء 20 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2014م

محافظة شمال سيناء - مديرية الإسكان والمرافق
إدارة التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء اللجنة النقابية بديوان عام محافظة شمال سيناء

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 2/ 9/ 2013 ومحضر اجتماع السادة المؤسسين البالغ عددهم (40) مؤسسًا بتاريخ 2/ 9/ 2013 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية بديوان عام محافظة شمال سيناء.
وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (44) بتاريخ 2/ 12/ 2013
ومنطقة عملها: محافظة شمال سيناء ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية فى الجمعية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء اللجنة النقابية بديوان عام محافظة شمال سيناء.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 40 (أربعون) سهمًا قيمتها 241 (مائتان وواحد وأربعون) جنيهًا فقط لا غير وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 9640 (تسعة آلاف وستمائة وأربعون) جنيهًا فقط لا غير بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب إيصال رقم (25601) بتاريخ 3/ 10/ 2013
تحريرًا فى 29/ 5/ 2014

المدير العام
مهندس/ عبد المجيد نصير سلمى