الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 187هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 97 لسنة 2013
بتاريخ 19/ 11/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة عين الحياة للتنمية وحقوق الإنسان - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة عين الحياة للتنمية وحقوق الإنسان بمحافظة المنيا تحت رقم (97) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة عين الحياة للتنمية وحقوق الإنسان.
مركز إدارتها: 11ش مكة بالفكرية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: عشرة آلاف جنيه.
مجلس الأمناء: 11 (أحد عشر) عضوًا.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - حماية البيئة.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - ثقافى - علمى - دينى.
5 - رعاية الأسرة.
6 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
7 - حقوق الإنسان.
8 - الأنشطة التعليمية.
9 - الأنشطة الصحية.
10 - رعاية المسنين.
11 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله