الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 187هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2847 لسنة 2013
بتاريخ 14/ 11/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية العلم والإيمان لتنمية المجتمع - بنى أحمد الغربية - مركز المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية العلم والإيمان لتنمية المجتمع بمحافظة المنيا تحت رقم (2847) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية العلم والإيمان لتنمية المجتمع.
مركز إدارتها: بنى أحمد الغربية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
قيمة الاشتراك: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - المساعدات.
3 - حماية المستهلك.
4 - حماية البيئة.
5 - ثقافى - علمى - دينى.
6 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية - فرع بنى أحمد الغربية - مركز المنيا.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله