الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 187هـ
الأحد 24 شعبان سنة 1435هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2014م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2852 لسنة 2013
بتاريخ 18/ 12/ 2013

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية شباب الإعلاميين والمثقفين بسمالوط - سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب الإعلاميين والمثقفين بسمالوط بمحافظة المنيا تحت رقم (2852) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية شباب الإعلاميين والمثقفين بسمالوط.
مركز إدارتها: 61ش الأشراف - معصرة سمالوط.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 15 (خمسة عشر) عضوًا.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأسرة والطفولة.
2 - ثقافى علمى دينى.
3 - المساعدات.
4 - الأنشطة التعليمية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله